قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٤٦

الماء وسطًا إلاّ أن يخلّف في يده ماءً معقودًا(1) لا يُعرف له أهلٌ ويستحقّه الورثة وترضى المرأة أن تأخذ /130/ شربَها منه، ويرضى بذلك الورثة إلى وقت ما يصحّ فيه حقٌّ يزول به من نقص الفَلج، أو تصحُّ فيه سهامٌ لأحدٍ من الأحياء، فإن لم ترض المرأة بذلك، فما عرفناك من الأثر؛ فذلك قولنا. وقد قيل ذلك أيضًا في البلد التي ليس فيها أفلاجٌ مثل الرساس والباطنة إذا شرط في الصّداق الشّرب؛ فهو على هذه الصّفة، والاختلاف فيه واحدٌ.

(1) في الأصل، ق: معقود. وفي ث: مغقود.

٢٥٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.