الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٥٣إبراء، فقضاها(1) الرجل من ماله من إبراء بقيمة نزوى. وأنا آخذ بالقول الأوّل، علمت المرأة أنّه من أهل إبراء أو لم تعلم.
مسألة: وسألته عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ولها عليه صداقٌ، ولَم يُسمِّ لها في موضع، وله مالٌ في قرى مُتفرِّقة؟ قال: تُعطى من القرية التي فيها تزوَّج إن كان له بها مال وفاء، وإلاّ من القرية التي تسكن يتمّ لَهَا ما نقص من القرية التي تزوَّج فيها.
قلت: فإنّه لا مال له، وأراد أن يشتريَ لها نخلاً؟ قال: يشتري من قريته.
قلت: فإن أصاب في قريته أيضًا بيعًا من قريته؟ قال: يُعطيها من قريته أو من قريتها.
مسألة: وإذا تزوَّج الرّجل المرأة من بلدٍ، وزوجها من بلدٍ آخر، ومالُه في بلده، وليس له في بلدها مالٌ؛ فقال من قال: إنّ لها صداقَها من ماله من بلده. وأحَبَّ آخرون أن تأخذ حقّها من ماله /136/ بقيمة نخل بلدها؛ لأنَّه رُبَما كان النّخل في بلدها أغلى.
قال أبو الحواريّ: عن نبهان: إنّها إن رضيت من بلده بقيمة بلدها، وما قضيت من بلدها؛ فَبِقِيمة بلدها، وإن كانت هذه غريبةً ليسها من عُمان؛ فلها حقّها من البلد الذي تزوَّجت فيه، وإن كانا غريبين جميعين قدما إلى عُمان، ثُمّ مات الزّوج أو فارقها؛ فحيث وجب لها حقّها، أو حكم لها به الحاكم؛ أخذته، ويُنظر في ذلك.
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: قضاها.