قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٥٤

قال غيره: حسنٌ في الغَرِيبَيْن أن يكون الحقُّ حيث وجب القضاء بسُنّة ذلك البلد، ويَحسُن أن يكون بسُنّة البلد الذي تزوّجها فيه.

قال غيره: قد اختلف في صداق المرأة من النّخل؛ فقال من قال: إذا طلّق وله في بلدها مالٌ، وله في بلده مالٌ، وبلدُها غير بلده؛ فقال من قال: تقضي من ماله من بلدها بسُنّة بلدها. وقال من قال: بسُنّة بلده. وقال من قال: يَقضيها من بلده بسُنّة بلدها. وقال من قال: بسُنّة بلده. وقال من قال: يَقضيها من حيث شاء؛ من بلده، أو من بلدها بسُنّة بلدها. وقال من قال: بِسُنَّة بلده. وقال من قال: بسُنّة البلد الذي تقضي منه.

مسألة: وعن أبي عليّ: في رجلٍ تزوّج امرأةً من قريةٍ، ثُمّ خرج بها إلى قريةٍ أخرى، فطلَّقها هناك، وكان مهرها عليه مائة نخلةٍ؟ قال: فأقول: إنّه يقضيها حقّها من البلد الذي تزوّجها فيه، فإن كان له مالٌ في بلدها؛ /137/ أعطاها منها، وإن لم يكن له مالٌ فيها نخلٌ؛ أعطاها من بلده إلاَّ نخل الخطّ إن كانت من أهل الخطّ. وقيل أيضًا: عليه أن يُعطيها من البلد الذي تزوَّجها فيه بِقِيمته، فإن لم يكن له مالٌ في بلدها؛ فله أن يقضيها من بلده عن (خ: على) قيمة بلده، وإن لم يكن له مالٌ في بلده، ولا في غيره؛ فله قيمة بلدها الذي تزوَّجها فيه.

وقيل عن محمّد بن محبوب ? أنَّه كان يرى أنّ مَن لزمه من القريات صداقٌ؛ فله أن يُعطيها من حيث شاء منهما؛ من نزوى، أو من سمد، أو سعال، برأي العُدول حتّى تنازع إليه في ذلك مَن تنازع من نزوى، والجآء(1)

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: ألجأ.

٢٥٬١٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.