الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٥٨لزوجها في بلدها مالٌ؛ قضيت من بلده، وليس للورثة مثل ما للزّوج، وعلى الزّوج أن لا يقضيها من بلدٍ لا تقدر على قبض صداقها، ولا ثمرته من الخوف والغلبة والغصب، وأمّا البعد(1) قال: إن كان في عمان، فافهم الفرق بينهما.
مسألة: ونساء الجبال لا يقضين من نخل الباطنة. وحفظت عن مبشر بن سعيد بن مُبشّر عن موسى بن عليّ ?: إنَّ امرأةً نازعت في صداقها، وهي من أهل الرّستاق، فقال زوجها: إنَّه يقضيها صداقها من الباطنة؛ فحكم موسى بن عليّ عليه أن يقضيها صداقها من البلد الذي تزوّجت فيه.
وعن غيره من الفقهاء أيضًا: في رجلٍ طلَّق امرأته، وليس له مالٌ في بلده، ولا في بلدها؛ فأقول: تَقضي على قدر قيمة بلده إذا كان حيًّا، إلاَّ أن يكون هُو من أهل الباطنة وهي من الجبال؛ فلها من الجبال، وإن كان هالكًا؛ فلها القيمة من بلدها، كانت من أهل الباطنة أو من الجبال، وإن كان هو من غير عمان وكان حيًّا؛ أعطيت بقدر القيمة في بلدها من عمان.
(1) ث: القعد.