الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٦١يشترط لها شرطًا في بلدٍ بعينه، فأخذت من بلدها ما وُجد له من النّخل، ثُمّ يبيع نخلةً من حيث ما كان له من النّخل ومن القرى.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لَها من أقرب القرى إلى بلدها، تتبعه الأقرب فالأقرب حتّى تستوفي.
ومن جوابه: وليس عليها ولا لها أن تأخذ أرضًا ولا ماءً ما دام يُوجد له نخلٌ في بلدها أو غيرِ بلدها، فإذا بادت النّخل، ورجعت إلى الأرض والماء؛ أخذت ما في بلدها له من الأرض والماء، ويبدأ بالنّخل البالغة ثُمّ الفسل ثُمّ الأرض ثُمّ الماء حتّى تستوفي برأي العُدول، وإن لم يكن هنالك وفاء؛ رجعت اتَّبعت أرضه وماءه حيث كان من القرى.
ومن غيره: قال: والفسل الذي غير مُغِلٍّ، ولا يرى في قضاء الصّدُقات هو بمنْزِلة الأرض، فإذا استفرغت المرأة نخلةً من جميع القرى؛ رجعت إلى قريتها، وأخذت الفسل، ثُمّ الأرضَ، ثُمّ الماء، وليس عليها ولا لَها أن تأخذ من غير بلدها شيئًا من الفسل والأرض والماء ما دام له فسلٌ وأرضٌ وماءٌ في بلدها، فإذا استفرغت ماله من بلدها من الفسل والأرض /145/ والماء؛ رجعت إلى أقربِ القُرى إليه، وأخذت منه بَقيّة صداقها من الفسل، ثُمّ الأرض، ثُمّ الماء من ماله، وكذلك حتّى تستوفِيَ.
ومن جوابه: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً على صداقٍ مِن سقي فَلَجٍ بعينه، وله في ذلك الفلج أرضٌ ونخلٌ وماءٌ؛ فالجواب في هذه المسألة كالجواب في المسألة الأولى؛ إن لم يكن له من النَّخل في ذلك الفلج ما يُوفِّيها صداقها، استتمَّت صداقها من الأرض والماء من ذلك الفلج الذي كان شرط الصّداق فيه، وليس عليها أن تُجاوز إلى سقي فلج آخرَ ما دام يُوجد في هذا الفلج الذي شرطها فيه