الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٧١ثبت عليها، إلاَّ أن يكون فيه مِنَ الغبن ما لا يتغابن النَّاس في مثله، ويُؤدِّي إلى استحقاق أسماء إضاعة المال، ومقدار الغبن الذي يتجاوز النّاس بينهم، قيل: العشر، والرّبع. قال: وعندي أنّه يجوز العشر البيّن.
مسألة: فيمن قضى زوجته وهي مريضةٌ إلاّ أنَّها صحيحةُ العقل بصداقها أرضًا ونخلاً يسوى النِّصفَ، ورَضِيت به، فلمَّا ماتت رجع الورثة؛ فلهم أن يرجعوا في ذلك، إذا كان فيه الغبن.
٢٥٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.