الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٧٣الحقَّ والعدل، فإن لم يكن يُبصر ذلك؛ لَم يكن له أن يدخل في ذلك إلاَّ بحضرة العُدُول مِمَّن يُبصر ذلك.
مسألة: ومن سَماع أبي مُعاوية عن أبي عبد الله: ورجلٌ تُوُفِّيَ وَترك مالاً وأولادًا يتامى، وله أخٌ بالغٌ وابن عمٍّ يعلم أنَّ على أخيه للنّاس لزوجته أو لغيرها، ويشتهي أن يقضيَ عن أخيه الحقوق التي عليه، هل يسعُه ذلك أن يقضيَ برأيه إذا علم الحقّ؟ قال: لا أرى ذلك واسعًا له، ولو جاز ذلك؛ لجاز لكلّ من يعلم أنّ على أحدٍ من النَّاس دَيْنًا أن يقضيَه مِن ماله بعد وفاته؛ إذ ليس ذلك له. /156/
مسألة عن أبي المؤثر: قلت: أَرَأيت إن اختلف العدول في القيمة، برأي من يؤخذ؟ قال: يأخذ الحاكم بِما رأى من ذلك.
قلت: فإن لم يكن حاكمٌ؟ قال: يُؤخذ برأي أهل العلم بقيمة الأموال والمعرفة بها من أهل الثّقة والأمانة.
٢٥٬١٦٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.