الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٧٦قلت: فإن أشهد وليّها أن قد زوجته بِها على صداقٍ، ولَم يُسَمِّ به ودخل بها، قال: إن كان حيًّا؛ أخذ به لَها حتّى يقرّ لَها بما شاء، وليس لها إلاّ ما أقرّ به لها، /158/ وإن كان مَيّتًا؛ فليس لها شيءٌ، وإنّما يكون لها وسط صدُقات نسائها إذا تزوّجها ولم يفرض لها وليُّها شيئًا. قال: وقد قيل: لَهَا كأوسط صدُقات أخواتها وعمّاتها، وإن كانت هي تزوّجت رجلاً بأقلّ من صدُقات أخواتها وعمّاتها؛ فليس لها إلاّ ما تزوّجت هي عليه، وإن تزوّجت على أكثر من ذلك؛ فليس لها إلاّ كأوسط صدُقات نسائها.
مسألة: وقال: مَن تزوَّج على خمسة رجال زنج قوم الأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثُمّ أخذ ثُلث القيمة من هذا كلّه لكلّ رجل واحد.
مسألة: ومن تزوّج على خمسة زنج؛ منهم الرّباعيّ، والخماسيّ، والسُّداسيّ، والمراهق، والأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثُمّ يُؤخذ من هذا السبع، لكلّ زنجيّ واحد.
مسألة: محمّد بن هاشم عن أبيه: إنّ امرأةً من أهل سيفم كان لها على رجلٍ من أهل بهلا عبيد بصداقها، وكان سُنّة نسائها في عبيدها قصاص نخلٍ، وطلبوا النّخل، فكتب راشد إلى موسى يسأله(1)، فكتب إليه أنَّ لَها قضاءٌ كصدُقات نسائها، فَلاَمه ابن أبي قيس، وعزرة، وأزهر بن عليّ؛ فلم نعلم أنّه رجع، وقيل: رجع. وقيل: لم يرجع.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: سأله.