الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٧٧مسألة: وعن رجلٍ زوّج امرأةً على وصيفٍ أبيض؛ فهو جائزٌ عند أصحاب أبي حنيفة، ولَها الوسطُ من ذلك، وقيمةُ الوصيف الأبيض أربعُون دينارًا في قول أبي حنيفة، ولَها الوسطُ /159/ من ذلك.
مسألة: وعن رجلٍ زوَّج ابنته على فارسيٍّ، فقال: بلغنا أنّه في [ … ](1)، فسألوه عنه، فقالوا: إنَّ الفرس لا يكونون بعُمان، فجعلوا مكانه سنديّا.
مسألة: امرأةٌ تطلب رجلاً بوصيفٍ وشرط عليه لَها سداسيّ أو خماسيّ، فإن كان شرطها سداسيًّا، فأعطاها خُماسيًّا، فردَّ عليها ثمن السّداسيّ أو أعطاها أكثرَ من شرطها وردّت عليه؛ فكلّ ذلك جائزٌ فيما اصطلحا عليه.
مسألة: رجلٌ تزوّج امرأةً على غُلامٍ وساقه إليها، فلمّا دخل بها؛ قامت البيّنة أنّ الغلام حرٌّ؟ قال: صداقُها قيمةُ العبد.
مسألة: ومِمّا يُوجد أنَّه معروضٌ على أبي عبد الله: وعن رجلٍ تزوَّج امرأةً على وصفاء، ولم يسمّوا جنسهم؛ قال: ينظر في كلّ جنس ثُمّ تُقَوّم أثمانهم، تضرب أثمانهم بعضًا في بعض ثُمّ يُعطيها الوسط من ذلك. قال أبو عبد الله: يُعطوا على الأغلب من خدم أهل البلد.
مسألة: ومن كتاب أبي جابر: واعلم أنّه قد يثبت في صدُقات النّساء ما لم يثبت في غير ذلك من الشّراء والعطاء؛ لأنَّ المرأة قد نُكحت على ذلك، فإن تزوَّجها على غلامٍ أو جاريةٍ، فإن كان من عُمان؛ فإنّ خدمهم الزّنج، ولها زنجيّة أو زنجيّ وسط برأي العدول وأهل المعرفة بثمن الرّقيق، فإن تزوّجها على جاريةٍ لا تموت؛ فإنّه ما في الدنيا /160/ جارية لا تموت إلاّ أنّه إن تزوّجها على جاريةٍ
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.