قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٧٩

الجذع، والنّصف من الإناث الثنِي، ويدع ما دون ذلك من الأسنان وما فوقها. قال: وكذلك في الوُصَفاء يترك الرباعيّ والمراهق، ويعطى الخماسيّ والسداسيّ، وإن شئت قَوَّمت الرباعيّ والخماسيّ والسداسيّ والمراهق، ثُمَّ يطرح ثلاثة أرباع هذه القيمة، وتعطى الرّبع لكلّ وصيفٍ. وقال: من تزوَّج على خمسة رجالٍ زنج، قوّم الأمرد البالغ، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثُمَّ أخذت ثُلث القيمة من هذا لكلّ رجل واحد.

ومن غيره: قال: وقد قيل في هذا: إنَّه يُقوّم الأمرد البالغ والملتحي، والعلج الوسط، والعلج الفاني، ثُمَّ يأخذ من القيمة؛ لكلّ رجلٍ ربعُ القيمة. وقال من قال: يُؤخذ البالغ الملتحي والعلج الفاني، فتكون له نصف تلك القيمة. وقال من قال: يُؤخذ البالغ الأمرد، والعلج الوسط، ثُمَّ يكون لكلِّ واحد نصف تلك القيمة.

مسألة: وإذا تزوّج /162/ الرّجل امرأةً على جاريةٍ لا تَمُوت؛ فإنَّه كلّما ماتت من عندها جارية؛ كان عليه لها جاريةٌ مكانها.

قال غيره: أبدلها جاريةً مكانها.

ومن غيره: أبو حنيفة: ويجوز النّكاح على حيوانٍ في الذمّة وإن لم يوصف، ويكون لها الوسط. قال الشافعيّ: لا يجوز. وقال: تُجبر المرأة على أخذ القيمة إذا جاء بها. قال الشافعيّ في الحيوان الموقوف: إذا جاء بالقيمة لم يجبر على أخذها.

ومن غيره: قال أبو عبد الله محمّد بن محبوب ?: إذا اشترط الرّجل على نفسه لزوجته جاريةً لا تموت؛ فأراه شرطًا ضعيفًا، وإنَّما عليه أن يُعطيها مرّةً

٢٥٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.