قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨٠

واحدةً؛ لأنّه تموت وتزول المرأة من يده إلى وارث بعد وارث، فإن اختلفا في ذلك قبل الدّخول؛ انتقض النّكاح، وإذا وقع الدّخول؛ فإنّما عليه مرّة واحدة.

وعن أبي الحسن ? أنّه قال: يجوز هذا الشّرط لَها على زوجها، وكُلَّما ماتت جاريةٌ؛ كان عليه لَها جاريةٌ أخرى؛ لأنَّ الجهالة تجوز في الصّدُقات.

ومن غيره: قال: الذي معنا إنّ الذي يثبت لَها الجارية التي كلّما ماتت أبدل مكانها جاريةً لَها إذا اشترطت ذلك، وكان لها ذلك في شرطها، وإنَّما ذلك معنا لَها مدّة حياتها ما دامت في ملكه.

مسألة: وإذا اشترط عليه في الصّداق جارية، وكان هي مِمَّن تخدم؛ فعليه لَها خادمٌ أخرى سوى الجارية /163/ التي شرطت عليه في صداقها؛ لأنَّ تلك لها هي، هكذا رأيت في كتاب محمّد بن جعفر.

مسألة: وإذا اشترط للمرأة جاريةً؛ فهي جاريةٌ سوداء، فإن ادَّعت المرأةُ أو وكيلها أو وليُّها هنديَّةً، أو قالوا: إنّ الوُصفاءَ فُرس، أو هند؛ فعليهم البيّنة بذلك.

مسألة: وعن رجلٍ تزوَّج امرأةً، وله أخٌ من الرّضاعة، وهو عبدٌ له، أيسوقه(1) إلى امرأته؟ قال: لا.

مسألة: وسألته عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، فساق إليها من عاجل مالِها جاريةً، ثُمَّ إنَّ الجارية ولدت غُلامًا وأولادًا، ثُمّ إنَّ المرأة اختلعت إلى زوجها، فقال الزّوج: الجاريةُ لِي وأولادُها، وقالت المرأة: إنّما لكَ جاريتك برأسها، وليس لك أن تأخذ فوق ما أعطيتني؛ قال: صدقت المرأة، والقولُ قولُها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يسوقه.

٢٥٬١٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.