قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨٣

قلت له: فإن تزوّجها على وصيفٍ وسط، ما حدّ الوسط عندك؟ قال: فلا يخرج في الوُصَفاء عندي وسط، إلاّ أن يكون كما وصفت لك بالإجزاء، /166/ وأحسب أنّه قيل: خماسيّ، ولا يَبين لي ذلك؛ لأنَّ المراهق والسّداسيّ سنان فوق الخماسيّ، وإنّما دونه رباعيّ، ولكنّه يُعجبني أن يكون الوسطُ من الوسط، خماسيّ ونصف؛ لأنّي وجدت أنّ الخماسيّ والسّداسيّ وسطا من الوُصَفاء، فزدت على الخماسيّ نصفا، وأَنْقَصت من السداسيّ نصفًا، وكان ذلك عندي خمسة أسنان ونصف، هُو يخرج عند وسط الوُصَفاء، والله أعلم.

ومن غيره: ويُوجد عن أبي الحواريّ: إذا تزوّجها على غلامٍ، ولم يُسمّ كم طوله؟ قال من قال: ربع خماسيّ، وربع سداسيّ، وربع أمرد، وربع ملتحٍ. وقال من قال: ثُلث سداسي، وثلث أمرد، وثلث ملتحٍ؛ هكذا قال أبو المؤثر.

قلت له: أَرَأيت إن تزوَّجها على ثوبٍ أو ثوبين هكذا، ما حدُّ ذلك الثّوب الذي تستحقّه بالقضاء من صداقها؟ قال: عندي أنّه يخرج فيما معي أنَّه قيل: إنّ بعضًا يذهب إلى جهالة هذا القضاء، وبعضًا يذهب إلى أنّ لها من وسط ثياب أهل بلدها على ما يراه العُدول وَسطًا من ثيابها من صنف ما هو وسط عندهم (خ(1): معهم) من صُنوف الثياب.

قلت له: وكذلك /167/ إن تزوّجها على سيفٍ أو على ترسٍ أو على أشباه ذلك من العروض التي تتفاضل في القيمة والثّمن، ما القول في ذلك؟ قال: معي أنَّه يخرج عندي هذا كلُّه على معنى الثّوب؛ لأنّه من المجهولات الموجودات المتفاضلات عندي، فالَّذي يذهب إلى جهالةِ ذلك يذهب إلى صداقِ المثل، إلاّ

(1) زيادة من ث.

٢٥٬١٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.