قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨٥

ذكر؛ لأنّ اسم الخادم إذا لَم يُفَسَّر يشتمل على /169/ الأنثى والذّكر، والله أعلم.

مسألة: الصبحيّ: والثوب والخادم الصّداقيان، والمسكنُ إذا كتب لَها بمسكن من المساكن مثالها؛ قال أبو محمّد: ثمن الخادم الصداقيّ سبعةُ مثاقيل ونصف من وسط الذّهب، وثمن المسكن نصف ذلك. وكذلك في المنهاج. وقال أبو سعيد: لَها وسط خدم أهل زمانها؛ وهو حسنٌ من القول. وقال الشّيخ خلف بن سنان: لَها خادمةٌ من خدم أهل زمانها. وقال الشّيخ ناصر بن خميس: قيمة الخادم الصَّداقيّ ما قال أبو محمّد، وقيمة الثّوب نصف قيمة الخادم، وعندي إذا حكم لَها بخادم وسط، ومسكن وسط، وثوب وسط من ثياب نسائها على ما جرى في أهل زمانها من ثياب صدُقاتهم.

وقيل: عن غيره: إنّ المسكن سبعةُ أجذاع عمار، ومثلها خراب. وقول: يشتري لها خادم بنفسه وسطا، والله أعلم.

عامر بن عليّ العبادي: قولي في جميع مَا مضى من الاختلاف قول أبي سعيد ?، ومن قال بقوله؛ لأنَّ أصل الوصيّة والإقرار بخادمٍ وثوبٍ ومسكنٍ لَها ينفذ فيرجع به إليه في الحكم، فلمّا أن كان كذلك؛ ردّ حكمُه إلى وسط الجنس المقرّ به، والموصي يخرج من ماله وقيمته /170/ على سعر ذلك الزّمان لا ما قبله، يجتهد فيه ذو الحكم به، والله أعلم.

(رجع) مسألة: الصبحيّ: والسّكن الصّداقيّ، أله قيمةٌ معروفةٌ؟ وكم هي؟ وإن كان ليس له قيمةٌ معروفةٌ ما يحكم لزوجة مَن كتب لزوجته ذلك بعد موته؟ قال: إن كان لَهم سُنّةٌ يرجعون إليها؛ فَإِلى سُنّتهم، وإلاّ فلا أحفظ له شيئًا محدودًا إلاّ ما يراه العدول عدلاً بينهم.

٢٥٬١٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.