قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨٦

وقد قيل في بعض الجوابات: إنّه نصف الخادم الصّداقيّ، وسمعت من يقول ببلدك نزوى فيما يجري فيه من الصّدُقات لبعض الكنود أربعون لارية، ولعلّه سُنّتهم، والله أعلم.

مسألة: الشيخ عبد الله بن مداد: في رجلٍ تزوّج امرأةً على صداقٍ عاجلٍ وآجلٍ، فالآجلُ نخلٌ وعبيدٌ، فأعتقت العبيد، كيف الحكم؟ قال: هُم موقوفون إلى أن يُطلّقها أو يموت؛ فتستحقّ صداقها، فيعتقون، فإن تخالعا وأبرأته من صداقها؛ عُتقوا وعليها له قيمتهم، والله أعلم.

مسألة من كتاب التّاج مَرفوعًا عن أبي محمّد عبد الله بن محمّد [بن] إبراهيم بن عمر السّمؤلي: إنَّ قيمة المثقال الذّهب الصّداقيّ في الصداق من سبعة إلى ثمانية دنانير على بعض القول. وفي بعض القول: تسعة، وكذا من قوله: إنّ النّخلة الصّداقيّة لا يرى فيها قيمة الدّرهم، وإنّما تكون وسطه.

وقال في هذه المسألة الفقيهُ سعيد بن أحمد بن مُحمّد بن صالح: إنّ النّخلة الصّداقيّة قيمتها عشرة دراهم، وشُربها ثلث قيمتها، فيبلغ ثلاثة عشر درهمًا، وثلث درهم.

وفي الجامع: هذا أصحّ ما عندنا، والمعمول به، والله أعلم. /171/

٢٥٬١٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.