قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨٨

مسألة: وسألته عن رجلٍ أَمَر رجلا بمكابرة امرأةٍ حتّى وطئها أو مسّ فرجها؟ قال: على الفاعل العقر، وعلى الآمر الإثم. وأمّا من أمر غلامه أو ولده وهو صغيرٌ حتّى وطئها؛ فعلى الآمر العقر.

مسألة: وقال في رجلٍ استكره امرأةً وأدخل أصبعه في فرجها؛ إنّ عليه صداقها.

مسألة: قال أبو معاوية: لو أنّ رجلاً غصب امرأة نفسها، فنظر إلى فرجها بعينه؛ لم يجب عليه صداقُها. وقيل: يجب عليه صداقُها بالنّظر إلى فرجها. وقال من قال: يَجب عليه بالمسِّ أو الوطء، وأما النّظر؛ فلا. وقول: يجب /172/ عليه بمسّ الذكر، ولا يلزمه بمسّ اليد. وقال من قال: لا يجب عليه إلاّ بالوطء، وأمّا المسّ؛ فلا، والله أعلم.

مسألة: وفي الضياء: من نظر فرج امرأةٍ غيرِ زوجته عمدًا؛ فلا صداق عليه بغير اختلافٍ، فإن مسّ؛ ففيه اختلافٌ.

قال أبو الحواريّ: إن مسّ أو نظر؛ فعليه الصّداق كاملاً(1).

قَال موسى بن عليّ: إن مسّ أو نظر؛ فلا صداق عليه. وقول: إن نظر؛ فعليه صداقها.

قال أبو سعيد: إن نظر متعمّدًا ولم يغصبها على ذلك؛ فقيل: لا يلزمه شيءٌ من الصّداق، ولا أعلم فيه اختلافًا. فأمّا الغاصب؛ فمختلفٌ فيه؛ [وإن](2)

(1) في النسخ الثلاث: كامل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

٢٥٬١٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.