الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٩٠مسألة: وقال جابر في امرأةٍ افتضّت جاريةً بأصبعها؟ قال: عليها الصّداق.
مسألة: وإذا وقع المجنون على امرأةٍ وقد أصابه جنونه؛ فإنَّ صداقها عليه في ماله، وكلُّ لذّةٍ أصابها بِفِيه أو بِفَرجه؛ فَفِي ماله، وما أحدثت يده؛ فعلى العشيرة، والصّبِيّ الذي لم يبلغ الحلم والمجنون [سواء].
مسألة: وعن غلامٍ سفيهٍ افتضّ جاريةً بأصبعه؛ فإنّه غارمٌ يغرم عنه أهله ثَمن عذرتها /174/ ومهرًا بالمعروف.
قال أحمد بن النّظر:
ولا عقر إن أدخلت في فرج ثيّب … يَدا لكنّ العذراء بالعقر أصلح
الثيّب: المرأة التي قد ذهبت عذرتها. وقال الخليل: الثيّب: التي قد تزوّجت، فثابت بأيّ وجهٍ كان.
ومن غيره: والثيّب ضدّ البكر، وجمعها ثيّبات. والعذرة: البِكر، وجمعها عذارى. والعقر: دِيَة فرج المرأة إذا اغتصبت نفسها. وبيضة العقر: يقال لها بيضة الدّيك، نسبت إلى العقر؛ لأنّ الجارية إنّما يبلى منها بيضة الديك فيعلم شأنها، فيضرب بيضة العقر مثلا لكلّ شيءٍ لا يُستطاع مسّه رخاوةً وضعفًا لعلّة.
قال المصنّف: بيضة العقر آخر بيضة تكون من الدّجاجة، لا تبيض بعدها، فيضرب لكلّ شيءٍ من جنسه.
ومن كتاب بيان الشرع: ويُوجد في كتاب القاموس: إنّ بيضة العقر هي البيضة التي تختبر بها البكر إن اتّهمت بالافتضاض، المعنى لا اللّفظ بعينه.
(رجع). والعقر الذي تعطى المرأة بالوطء مأخوذ من عقرت؛ لأنَّ البكر إذا وُطئت تُعقر، ثُمّ صار ذلك للثيّب أيضًا. والعذرة: عذرة الجارية. وفي حديث