قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٩٥

طاوعته في الوطء فبطل المهر، وَلَم تُطاوعه على قتل نفسها، فالدّيَة لورثتها ولابدّ من ذلك، والله أعلم بذلك. وكذلك قال الفضل بن الحواري.

مسألة: ولو أنّ رجلاً ملك امرأةً، فمسّت ذكره ثُمّ طلّقها؛ لم يكن لَها إلاّ نصف الصّداق.

مسألة: وعن رجلٍ شهد عليه شاهدان أنّه استكره امرأةً حتّى وطئها، هل يلزمه لها بشهادتهما لَها العقر؟ فلا يلزمه؛ لأنّهما قاذفان.

مسألة: وقال هاشم: في رجلٍ طلب امرأةً، فسمّت له صداقًا ثقيلاً، فثقل عليه، فاسترقا لَها حتّى انصرف وجهُهَا إليه؛ فقال: عليه صداقها كاملا. قال: وإن كرهته فاسترقا لها حتّى رضيت به؛ فما أجيز له المقام معها.

مسألة: ومن تزوّج امرأةً أو أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سِتْرًا /180/ في النّهار في شهر رمضان، ثُمَّ طلّقها قبل مغيب الشّمس، فادّعت أنّه وطئها؛ فالقول قوله هو؛ لأنَّها ادّعت عليه الكفر؛ لأنّ وطأه إيّاها في شهر رمضان لا يجوز له، وهو محرّمٌ عليه.

مسألة: وعن رجلٍ أُدخلت عليه امرأةٌ وهو مُحرم، وطلّقها وهو بعد محرمٌ، أو أُدخلت عليه وهي حائضٌ بعدُ لَم تطهر، وقد أغلق عليها بابًا أو أرخى عليها سترًا، ثُمّ ادّعت عليه أنّه نظر إلى فرجها أو لمسه بيده أو بفرجه؛ قال: إذا كان مُحرمًا ثُمّ طلقها؛ لم يصدق عليه، ولم يُقبل قولها أنّه نظر إلى فرجها أو لمسه بفرجه أو بِيَده. وإن كانت حائضًا؛ صدقت عليه في المسّ والنظر. وإن ادّعت أنّه وطئها؛ لم يقبل قولها، وكذلك إن كان معتكفًا وأدخلت عليه؛ هكذا جواب محمّد بن محبوب.

٢٥٬١٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.