الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٩٧قال أبو عبد الله: إنّما لها نصف الصَّداق إلاّ أن يكون نَظَرَ إلى فرجها أو مَسَّهُ من تحت الثّوب.
مسألة: وعن رجلٍ ملك امرأةً، وأَوفاها نقدها، ثُمّ أشهد لها بالدُّخول، والمرأة في قريةٍ والرّجل في قريةٍ، أو الرّجل والمرأة في قريةٍ جميعًا، ولم يعلم أنّه جاز بِها ثُمّ طلقها؛ قال: لَهَا نصفُ الصّداق.
مسألة: وقال في امرأةٍ أوصى لها زوجها بمهرها، وليس لها بَيّنَةٌ؟ قال أبو سفيان: لَها مثل مهور نسائها.
مسألة: رجلٌ زنى بامرأةٍ، ثُمّ تزوّجها بعد ذلك ووطئها، /182/ أيلزمه لَها صداقٌ أم لا؟ الصَّداق له لازمٌ وعليه واجبٌ، إلاّ أن تكون المرأة تَبِينُ بتحريمه ثُمّ تزوّجها بعد الزّنا؛ فلا صداق لَها عليه في الباطن، ويقضي لها عليه في الظّاهر، وبالله التوفيق.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وقيل في الذي يملك امرأةً، ثُمّ ينظر إلى فرجها في ظلّ الماء ثُمّ يطلّقها؛ أَنْ لَيس لَها إلاّ نصف الصّداق. وقال من قال: الصّداق كاملاً(1). وقال أبو الحواريّ: إذا نظر إلى ظلِّ فرجها في الماء؛ فلها نصف الصَّداق، وإن نظر الفرج في الماء وهي في الماء؛ فلها الصّداق كاملاً(2).
مسألة: وعن محمّد بن محبوب: فيمن تزوّج امرأةً، ثُمّ فارقها قبل أن يدخل بها، وقد كانت جاءته وهو ناعسٌ، فأخذت يده فوضعتها على فرجها مِن تحت