قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٠١

رجليها فلم تقل له شيئًا، فلمّا نكحها قالت: إنّما مَكَّنْتُه من الفخذين، فإذا لَم تمنعه بيدٍ ولا بلسانٍ؛ فهي مُطاوعةٌ ولا صداق عليه لهَا إذا وطئها على هذا إذا كانت حلّت إزارها غير مجنونةٍ.

٢٥٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.