الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٠٥مسألة: فيمن طلّق امرأته وعلم /189/ أنّه طلّقها وجهل لزوم الطّلاق، ولم يعلمها بما كان من لفظه الذي وقع به الطّلاق، ثُمّ وطئها على ذلك جاهلاً بِوُجوب الطّلاق؛ إنّه ليس لَها عليه إلاّ الصَّداق الأوَّل حتّى يَطَأَهَا وهو عالمٌ بأنّها قد بانت منه بالطّلاق، ثُمّ عليه صداقٌ ثانٍ، فإن كتمها ذلك ووطئها مرارًا؛ فليس لَها إلاّ صداقٌ واحدٌ بذلك الوطء، ولَها الصّداق الأوّل.
مسألة فيمن يلزمه الصّداق: وسألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً، فنظر إلى بطنها وشعرِها، ثُمّ بعد ذلك طلّقها؛ قال: لَها نصف الصّداق.
قلت: فإنَّه نظر إلى فرجها أو مَسَّه بيده أو فرجه، ثُمَّ بعد ذلك طلَّقها ولَمْ يُجامع؟ قال: لَها صداقها كاملاً(1)، ولا عدّة عليها.
مسألة: وسألته عمَّن قال: إنّ المسّ من الزّوج لِفَرج زوجته قبل الدّخول ثُمَّ طلّقها أنّه لا يُستحقّ عليه الصّداقُ كاملاً(2) كلّه، هل ينساغ هذا؟ قال: لا يَبِينُ لي ذلك في قول أصحابنا.