الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٠٨مسألة: في رجلٍ تزوّج امرأةً وطلب من أمّ امرأته بعد التّزويج النّظر إلى امرأته، فأدخلت عليه بنت جارتها؛ لأنّها أجملُ من امرأته، فَلَمّا دخلت عليه أعجبته، فأغلق عليها الباب وجامعها يظنّ أنّها امرأته، ماذا يلزمه؟ وماذا يلزم صهرته؟
الجواب: يلزمُه صداقها، ويتبع من غَرّه؛ وهم: الأمّ إن كانت بنت الجارة صبيّةً، صداقها، ويتبع به أمَّ زوجته إن شاء ذلك، وإن كانت الدَّاخلة بالغةً فوطِئَها غيرَ مُكرهةٍ طائعةً؛ فلا صداق لَها ولا على الأمّ، وعليه الاستغفار والتّوبة، والله أعلم صداقها.
٢٥٬٢٠٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.