قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢١٤

فلا صداق لها، وإن كان دخل بها؛ فلها صداقُها العاجلُ والآجلُ، ويتبع الذي غرَّه ويغرم له (ع: ويعزر له) المزوّج إن كانوا دَلَّسُوا له عمدًا، وإن كانوا لَم يعلموا؛ فلا تعزير عليهم، ومن علم من البيّنة أنّهم أَرَوْهُ غير التي زوَّجوه، فلم يخبِرْ؛ غرم أيضًا، وإن كانوا لَم يعلموا؛ فليس عليهم شيءٌ.

مسألة: ومن زوَّج رجلاً ابنتَه، ثُمَّ غاب وأمر بجوازها، فأجازوا جاريته، وتَوَهّم الزَّوجُ أنّها امرأتُه، فوطئها وأَوْلَدَها؛ ثُمّ تَبَيَّن له؛ فإنَّ المرأة امرأتُه ولا تحرم عليه بِمَا فعل، وتردّ عليه، وعليه عقر الجارية لِمولاها، ويرجع على من غرّه بذلك. وقول: لا يرجع؛ لأنَّه استمتع /198/ بِها، والأولادُ يُلحقون به؛ لأنّه وَطِئَ غلطًا ولم يتعمّد للزّنا، ويعطي قيمتهم يوم ولدوا، ويرجع على مَن غرَّه بقيمتهم.

٢٥٬٢١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.