الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٢١مسألة: وقال عليّ بن عزرة في رجلٍ أراد تزويج امرأةٍ فقالت: لي من المهر كذا وكذا، وليس لي عليك منه إلاّ كذا وكذا؛ قال: إن قدر عليه؛ فهو له إن أخلفته.
مسألة: امرأةٌ تزوَّجت رجلاً على ألف درهمٍ، وأشهدت قبل أن يَملكها على أنّ له نصف مهرها؛ قال: لا يجوز ذلك له إلاّ أن تهب له بعد الملك.
مسألة: رجلٌ قالت له امرأةٌ: تَزَوَّجْنِي على ألف درهمٍ، فإذا تزوَّجتَنِي وهبتُ لك المهر كلّه، فقال: إنّي لا أثق بك، فدفعت إليه ألف درهمٍ، أو وضعتها على يَدَيْ عدلٍ، فلمَّا تزوَّجها دفع الألف إليها بمحضرٍ من الشهود، وإنّما أراد أن يتزوّجها على مائة درهمٍ فرضيت وقالت: إنّ لي وليًّا لا يُزوِّجُنِي على أقلّ من ألف درهمٍ؛ قال: إن أحبّ أن يعطيها المائة درهم التي قد رضيت أن يتزوَّجها عليها.
مسألة: امرأةٌ تزوّجت في السّر بمهرٍ معلومٍ، ثُمّ يظهرون النّكاح، فيظهرون أكثر من المهر الأوّل؛ قال: الصّداق الأوّل وهو التّزويج.
وقال محمّد بن محبوب: إذا زوّج الرّجل ابنته من رجلٍ على أجلٍ بينهما، وأشهدوا عند عقدة النّكاح أنّه عاجلٌ للسّمعة، ثُمّ طلبت /206/ المرأةُ العاجلَ؛ فإنّ ذلك لَها، ولا يضرّها ما كان بينه وبين والدها من الأساس على أنّه آجلٌ حتّى يكون ذلك برأيها، وترضى به وتعاقده عليه، ثُمّ يلزمها أنّه آجلٌ.
مسألة: وقال من قال في الشّروط عند النكاح: هو بمنْزِلة الصّداق إذا لم يُقارب فيه معصية، والصّلح مِمّا يُراد به ينقض تلك الشّروط لا بأس به.
مسألة: وقال: في رجلٍ تزوّج امرأةً وشرط عليها، إن شاء باشرها، وإن شاء لَم يفعل، وإن شاء أنفق عليها، وإن شاء لَم يُنفق عليها، ورضيت بذلك المرأة؛