قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٢٤

مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً وجعل لها عهد الله في أن يُطلّق امرأته، ويُفارق سريّته، فتزوّجها ثُمَّ لم يفعل؛ فقال: إنّي لأحبّ(1) أن يَفيء بعهده إذا فعل، وإن أبى؛ فقد سبق كتاب الله وهنّ نساؤه.

مسألة: هاشم: وعمَّن تزوّج امرأةً فشرطوا عليه عند عقدة النّكاح أنّ من حقّها إن ادّعت الطّلاق عليك؛ فهي المصدَّقة عليك، وعليها يمينٌ، أتراه لازمًا له؟ قال: نعم.

قلت: أفرأيت إن جعل ذلك لها بعدما تزوَّجها؟ قال: أرى برأي أنّه يلزمه.

وفي الضّياء: إنّ مَن شرط عليه أنَّ من حقّها إن ادّعت عليه /209/ طلاقها؛ فهي المصدَّقة؛ فلا أرى هذا يلزمه.

مسألة: جواب محمّد بن محبوب إلى موسى بن عليّ: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً وشرطوا عليه إن لم يَجِئْ بنقدها إلى سَنةٍ؛ فليس له نكاحٌ ولا بينهم شيءٌ؛ فالذي عندنا أنّ هذا الشرط باطلٌ، والنكاح تامٌّ حتّى يشترطوا عليه عند عقدة النكاح إن لم يأتهم بنقدها إلى ذلك الوقت؛ فهي طالقٌ، أو طلاقها بيدها؛ فهذا جائزٌ.

قال غيره: وكذلك وجدت أنا في جواب الشيخ هاشم بن غيلان إلى الحواريّ بن محمد (.

مسألة: رجلٌ أنكحَهُ قومٌ فقالوا: إن جئت بصداقها إلى كذا وكذا؛ فهي امرأتك، وإن لم تَجِئ؛ فليست لك بامرأةٍ؛ قال: إن كان شرطُهم قبل النكاح، ثُمّ أنكحوه، ولم يذكروا له ذلك عند النكاح؛ فقد جاز النكاح، وليس في شرطهم

(1) ق: لا أحب.

٢٥٬٢٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.