قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٢٨

مسألة: وسألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً شرط لَها دارها؛ فقال: لَها ذلك إذا كان في عقدة النّكاح.

قلت: هل يجوز هذا الشّرط؟ قال: نعم.

مسألة عن أبي عبد الله: قلت: فرجلٌ أراد أن يتزوّج امرأةً على امرأته، فشرط عليها عند عقدة النّكاح أنّه يأتيها ويُعاشرها إذا أمكن له، وإلاّ فهو مع زوجته الأولى، فشرطت له ذلك على نفسها، فلمّا تزوّج بها ودخل بها طلبتْ إليه أن يعدل عليها في مُعاشرتها وهو يُحضر لها كسوتها ونفقتها، أَيَسعه فيما بينه وبين الله أن يفعل كما شرط عليها أم لا؟ قال: لا، إذا رجعت عمَّا شرطت له؛ فإنّ ذلك لها، ويلزمه أن يعدل عليها.

مسألة: جواب محمّد بن محبوب إلى موسى بن موسى: وعن رجلٍ أعطى امرأته عند النكاح أنّه إن تزوّج عليها أو تسرّى؛ فطلاقها بيدها، فتزوّج أو تسرّى ثُمَّ باشرها، هل يخرج وَطْؤُه إيّاها الطّلاقَ من يدها، فإذا شرطت /214/ ذلك عليه، أو شرطه لها عند عقدة النكاح؛ فذلك لها عليه، فإن طلَّقَتْ نفسها حين علمت أنّه تزوّج أو تسرّى؛ طُلِّقت، وإن جاوزت ذلك ولم تُطلِّق نفسها؛ فقد خرج الطّلاق من يدها، ولم يطأها إلاّ أن يجعل طلاقها بيدها مِن بعد تزويجه أو تسرّيه عليها؛ فإنّه يكون لها أن تُطَلِّق نفسها ولو وطئها، ثُمّ يُخرج وطؤُه إيّاها الطلاقَ من يدها لا بحقّ جعله في يدها، والقول في ذلك قوله أنّه جعله في يدها إلى وقت كذا وكذا.

مسألة: جواب هاشم بن غيلان إلى الحواريِّ بن محمّد: وعن رجلٍ زوَّج رجلاً، وفرض عليه الصّداق، وشرط عليه إن جاء بالمهر إلى وقت كذا وكذا وإلاّ فلا نكاح، والنّكاح ثابتٌ في الشّرط باطل، إلاّ أن يقول: وإلاّ فهي طالقٌ.

٢٥٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.