قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٢٩

مسألة: رجلٌ ملك امرأةً، وشرطوا عليه عند عقدة النكاح إن جئت إلى وقت كذا وكذا؛ فهي امرأتك، وإن لم تَجِئ؛ فلا سبيل لك عليها؛ قال: إن كان هذا الشرط عند عقدة النكاح؛ فلهم شرطهم، وهذا مثل المتعة.

قال محمّد بن محبوب ?: شرطُهم باطلٌ، وهي امرأته إلاّ أن يشترطوا طلاقًا.

مسألة: رجلٌ نكح امرأةً فشرطت عليه إن جاء بالمهر إلى كذا وكذا؛ فهي امرأته، وإلاّ؛ فلا سبيل له عليها؛ قال: هي امرأته جاء بالمهر أو لم يَجِئ به، هدم النّكاح كلّ شرطٍ /215/ كان قبله، وإن كان نوى، قالوا: إن لم يأتنا بالمهر إلى كذا وكذا؛ فهي طالقٌ، وإن لم يفعل كما شرط عليه؛ فقد بانت منه ولها نصف المهر، ولا عدّة عليها إلاّ أن يكون دخل بها، فإن كان دخل بها؛ فصداقها كامل(1) وعليها العدّة.

مسألة: العباس بن زياد عن أبي محمد: في رجلٍ تزوّج امرأةً، وَشَرَطَ عليها أن تسكن مع أبيه، فكرهت أن يسكن(2) معها؛ قال: إن كان تزوّجها بأكثر من صداقها على أن تسكن مع أبيه، فكرهت أن يسكن معها؛ رجعت إلى صدُقات نسائها، وأسكنها مَنْزِلاً غيره.

وإن كان تزوّجها على صداقٍ، هل تسكن معه حيث أراد غير المنْزِل الذي فيه أبوه؟ قال زياد بن الوضاح: ليس لَها أن تسكن مع أبيه.

(1) في النسخ الثلاث: كاملا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تسكن.

٢٥٬٢٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.