الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٣٠مسألة: وقال مسبح: في امرأةٍ شرطت على زوجها دارها أن يسكنها عند عقدة النكاح، فلمّا تزوّجت، طلب إليها النّقلة إلى غير ذلك المنْزِل، فانتقلا، ثُمَّ بدا لَها أن ترجع بعد ذلك إلى منْزِلها الذي شرطت عليه؛ فقال: لها ذلك، إلاّ أن تبرئه من الشرط. وقال الثّقة عن هاشم: إنَّ لها ذلك إلاّ أن تهدم ذلك الشرط.
مسألة: رجلٌ تزوَّج امرأةً، وشَرَط لأهلها يتركوها عنه في دارها، فصداقها ألف درهمٍ نقلها بألفين، قال: نعم، فإن نقلها؛ /216/ فصداقها ألفان.
مسألة: رجلٌ تزوّج امرأةً وصداقها ألفي درهم أن ينقلها من دارها، وإن لم يجزها؛ فألف؛ فقال: هذا تزويجُ سوءٍ مُنتقض.
مسألة: ورجلٌ تزوّج امرأةً وشرط لها دارها؛ فذلك جائزٌ عليه إلاّ أن يكون برضا المرأة بالتحوّل.
مسألة عن جابر: في رجلٍ تزوّج امرأةً، فشرطت عليه أن لا أن ينقلها من دارها، فشرط لها ذلك، ثُمّ بدا له أن ينقلها من بعد ذلك إلى داره؛ قال: إن كانت جعلت ذلك عليه في مهرها حتّى تزوّجت؛ فلها ذلك، وإن كان جعل لها على نفسه؛ فإن شاء نقلها إلى أهلها وداره.
مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً فقالت: لا تنكح إلاّ على إِن أخرجتني من داري؛ فأمري بيدي، وهو من صداقي؛ قال: ليس لها شرطها.
مسألة: وعن رجلٍ تزوّج وشرط لها دارها عند عقدة النكاح، ولم تجعل ذلك عليه في مهرها، ثُمّ بدا له بعد ذلك أن يحوّلها؛ فليس له ذلك إلاّ برأيها.
مسألة: أخبرنا الأزهر بن عليّ عن سليمان بن عثمان: قال في امرأةٍ طلبها رجلٌ ليتزوّجها، فكره أن يتقبل لها بصداقٍ كثيرٍ، فقالت: اِقْبَل، فلك عليَّ في الله أن لا أكلّفك فوق طاقتك يوم يحدث موتٌ أو طلاقٌ، أَخَذْتُ ما وجدت