الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٣٤من ألف درهمٍ، قال: يجوز ذلك؟ قال: أَحَبّ إليّ أن يُعطيها المائة درهم التي قد رضيت أن يتزوَّجها عليها.
مسألة: وقال عليّ بن عزرة: في رجلٍ أراد يزوج امرأةً، فقالت: لي من المهر كذا وكذا، وليس لي عليك منه إلاّ كذا وكذا؛ قال: إن قدر عليه؛ فهو له إن أخلفته.
مسألة: أخبرنا أبو المؤثر قال: أخبرنا محمّد بن محبوب عن سعيد بن محرز عن سليمان بن عثمان أنّه قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة، وشرط عليها أنّه إن مات، ولم يُخَلِّفْ وفاءً لصداقها؛ فليس عليه حقٌّ لها إلاّ ما خَلَّف، فشرطت له ذلك، فمات ولم يُخَلِّف وفاءً لصداقها؛ أنّه ليس لها عليه شيءٌ إلاّ ما خلف، وإن خلَّف أكثر مَا صداقُها؟ لم يكن له إلاّ صداقها.
قلت لأبي المؤثر: أرأيت إن شرط عليها أنَّه ليس لَها عليه صداقٌ، إلاّ ما خلف بعد قضاء دَيْنه إلى كذا وكذا من الدَّيْن، فشرطت له ذلك؟ قال: هو شرطٌ جائزٌ.
قلت لأبي المؤثر: أَرَأيت إن شرطت عليها(1) أنَّه ليس لَها عليه صداقٌ إلاَّ ما خَلَّفَ بعد قضاء دَيْنه إلى كذا وكذا من الدَّيْن، فشرطت له ذلك؟ قال: هو جائزٌ.
قلت لأبي المؤثر: أرأيت هذا الشرط إذا أقرّت به المرأة، كان منها قبل عقدة النكاح، أَيَحكُم الحاكم، فإنَّما يجوز /221/ له هذا فيما بينه وبين الله؟ قال: إذا
(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: عليه.