قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٣٨

يذهب في ذلك أنّه إذا كان يبقى لها من الألف مِمّا تزوَّجها عليه مِمّا يكون صداقها يثبت به التزويج؛ ثبت عليها الشرط.

قلت له: فإذا قبلت له في شرطها أنّ عليها له ألف درهم، فتزوَّجها على ألف درهم، هل تترك(1) لها من هذه الألف بقدر ما يكون صداقها، ويكون عليها له الباقي؟ قال: عندي إن شرط(2) في هذا يبطل، ويكون لَها ما تزوّجها عليه، وهذا عندي غير الأوَّل، إلاّ على قول من يقول: إن بقي(3) لها عوضا مِن بعد الشرط الذي قبلت به. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /226/

مسألة: الزّاملي: وسألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً على صداقٍ كثيرٍ على أنّ لَها مالاً كثيرًا، فلمَّا صارت إليه؛ أزالت مالها عن نفسها لأجله؟ قال: تُرَدُّ إلى صداق المثل.

قلت: فإن حدث لها فقرٌ؟ قال: لَها صداقها الذي تزوَّجها عليه، والله أعلم.

مسألة: ابنُ عبيدان: (تركت سؤالَهَا).

الجواب: على ما سمعته من الأثر: إنَّ المرأة إذا اتّفقت هي وخاطبُها على صداقٍ معروفٍ، إلاّ أنّها قالت: أُرِيد أن تجعل في العقدة أكثر من هذا سمعةً؛ لم يكن لها فيما بينها وبين الله إلاّ ما تشارطا عليه إذا كان بقدر ما يجوز به النّكاح، وهو أربعة دنانير، والله أعلم.

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: يترك.

(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلّه: الشرط.

(3) هكذا في النسخ الثلاث. وفي بيان الشرع (49/ 163): يفي.

٢٥٬٢٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.