الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٥٩أمّا النّواة خمسة دراهما … فكن لما تسمع منّي فَاهِمًا
قلت له في عقدة النّكاح … من الذي بيده يا صاح
قال هو الزّوج ومعنى العفو … يُعطي الصّداق كلّه إذ يَنْوي
قبل الدّخول لطلاق الخود … وهو صواب ليس بالمردود
والعفوُ فيها أنّها تُبِرِيه … عن الصَّداق كلِّه تُعطيه
لا تُجبر المرأة بالدُّخول … قبل وفاء العاجِلِ المبذُول
وأنَّه يُحكم بالتّسليم … على الحليل يا أخا التّعليم
إن ادّعى العُسر به يُؤجّل … فيه بمقدار الذي يُعجّل
إن كان عدّ مهرها ستّمائة … فمثله من أشهر منقضية
هذا وإن تنقص عن المقدار … شهر لكلّ مائة يا جار
فإن به وفى(1) وإلاّ ألزما … مُؤنة المرأة قال العُلَمَا /252/
وقيل إن لم يُفرض الصّداقُ … لِمرأة ووقع الطّلاقُ
قبل الجواز متعةٌ تلزمه … أعني الحليل هكذا نعلمهُ
وليس للمرأة من صداق … ولا عليها عدّة الطّلاق
والزّوج إن أعطى الولِيّ مهرها … فضامن إن لم يكن عن أمرِها
إلاّ إذا سلّم يوما للأب … فيه اختلاف بين أهل الأدب
وقال لي في رجل قد عقدا … على ابنه امرأة إذ وجدا
(1) هذا في ث. وفي الأصل: وافى.