قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٥٩

أمّا النّواة خمسة دراهما … فكن لما تسمع منّي فَاهِمًا

قلت له في عقدة النّكاح … من الذي بيده يا صاح

قال هو الزّوج ومعنى العفو … يُعطي الصّداق كلّه إذ يَنْوي

قبل الدّخول لطلاق الخود … وهو صواب ليس بالمردود

والعفوُ فيها أنّها تُبِرِيه … عن الصَّداق كلِّه تُعطيه

لا تُجبر المرأة بالدُّخول … قبل وفاء العاجِلِ المبذُول

وأنَّه يُحكم بالتّسليم … على الحليل يا أخا التّعليم

إن ادّعى العُسر به يُؤجّل … فيه بمقدار الذي يُعجّل

إن كان عدّ مهرها ستّمائة … فمثله من أشهر منقضية

هذا وإن تنقص عن المقدار … شهر لكلّ مائة يا جار

فإن به وفى(1) وإلاّ ألزما … مُؤنة المرأة قال العُلَمَا /252/

وقيل إن لم يُفرض الصّداقُ … لِمرأة ووقع الطّلاقُ

قبل الجواز متعةٌ تلزمه … أعني الحليل هكذا نعلمهُ

وليس للمرأة من صداق … ولا عليها عدّة الطّلاق

والزّوج إن أعطى الولِيّ مهرها … فضامن إن لم يكن عن أمرِها

إلاّ إذا سلّم يوما للأب … فيه اختلاف بين أهل الأدب

وقال لي في رجل قد عقدا … على ابنه امرأة إذ وجدا

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وافى.

٢٥٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.