قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٠

إن كره الابنُ أرى الصّداقا … يلزمه والولد الطّلاقا

قلت له إنّ العُدُول اختلفوا … في قيمة المال وليس ائتلفُوا

برأي مَن يأخذ يا ذا الحلم … فقال لي برأي أهل العلم

بقيمة الأموال ثُمَّ المعرفَه … هذا الذي قال به مَن عرفَه

أعني بِهذا الاختلافَ في القضا … في الصّدُقات فاسألوا أهل القَضا

قلت له في رجل تزوّجا … على غُلام حرّة إذ زوّجا

بعد الدُّخول قامت العُدول … بأنّه حرٌّ فما تقول

قال لها قيمته عليه … فاعمل بما قلت ومِلْ إليه

كلّ شرط كان في الصّداق … فَثَابِتٌ قد قيل باتّفاق

وإن تكن من قبل فالنّكاح … يهدمه وما به صلاح

وقال بعض العلماء ثابتٌ … وذاك في أرض الصّواب نابتٌ

هذا ومهما كان بعد العقد … فباطل لا شكّ يا ابن سَعد

وامرأةٌ تشترط الطّلاقا … بيدها وتأخذ الصّداقا /253/

إن كان عند العقد للنّكاح … من حقّها فَثَابِتٌ يا صاح

وهكذا حكم الشُّروط تجري … كمثل ما قلنا بغير شَجْر

ومَن على زوجته قد شرطا … شرطًا وقد صار به مُغتبِطا

أَنْ لا عليه مهرها إن ماتا … قبلها والعمر منه فاتا

فإنَّه يثبت ذاك الشَّرط … إن مات عنه مهرها ينحطُّ

وإن يكن بالضدّ فالصَّداق … باقٍ لمن يرثها يُساق

٢٥٬٢٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.