الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٠إن كره الابنُ أرى الصّداقا … يلزمه والولد الطّلاقا
قلت له إنّ العُدُول اختلفوا … في قيمة المال وليس ائتلفُوا
برأي مَن يأخذ يا ذا الحلم … فقال لي برأي أهل العلم
بقيمة الأموال ثُمَّ المعرفَه … هذا الذي قال به مَن عرفَه
أعني بِهذا الاختلافَ في القضا … في الصّدُقات فاسألوا أهل القَضا
قلت له في رجل تزوّجا … على غُلام حرّة إذ زوّجا
بعد الدُّخول قامت العُدول … بأنّه حرٌّ فما تقول
قال لها قيمته عليه … فاعمل بما قلت ومِلْ إليه
كلّ شرط كان في الصّداق … فَثَابِتٌ قد قيل باتّفاق
وإن تكن من قبل فالنّكاح … يهدمه وما به صلاح
وقال بعض العلماء ثابتٌ … وذاك في أرض الصّواب نابتٌ
هذا ومهما كان بعد العقد … فباطل لا شكّ يا ابن سَعد
وامرأةٌ تشترط الطّلاقا … بيدها وتأخذ الصّداقا /253/
إن كان عند العقد للنّكاح … من حقّها فَثَابِتٌ يا صاح
وهكذا حكم الشُّروط تجري … كمثل ما قلنا بغير شَجْر
ومَن على زوجته قد شرطا … شرطًا وقد صار به مُغتبِطا
أَنْ لا عليه مهرها إن ماتا … قبلها والعمر منه فاتا
فإنَّه يثبت ذاك الشَّرط … إن مات عنه مهرها ينحطُّ
وإن يكن بالضدّ فالصَّداق … باقٍ لمن يرثها يُساق