قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٢

سألته عن قائل لرجُلٍ … زوّج فلانا والصّداق قبل

فقال لي يلزمه الصّداق … إن مات أو صحّ لها طلاق

لأنّ ما كان به قد ضمنا … يلزمه تسليمه في حكمنا

وامرأةٌ لزوجها أجازت … ولم تكن لمهرها قد حَازَت

ليس لها في حكمنا النّشوز … لتقبض المهر ولا يجوز

ولا له يبخسها لدرهم … من مهرها المفصول يا ذا فاعْلَم

وجائزٌ من اشترى صداقا … زوجته لو لم يشا الطّلاقا

لأنّ فيه تصلح العطيّة … منها له قد جاء في القضيّة

وقال بعض لا يجوز البيع … ولا العطا ويبطل الجميع

وامرأةٌ قد أشهدت لعمرو … بِما على الزّوج لها من مهر

وأبرأت حليلها من مهرها … والزّوج قد نفسها من مهرها

لا يلحق الزوج الذي قد أشهدا … له بشيء هكذا قد وجدا

والزوج من صداقها بري … وهو بذاك عندنا حَرِيّ /255/

امرأةٌ كان أبُوها عبدا … تزوّجت برجل وعقدا

شرطًا على أن يشتري أباها … فمات بعد وطئه إيّاها

إنّ على الزوج لها ما يسوَى … والدها في الكتب هذا يُرْوَى

وقيل مَن زوجتُه صبيّة … وسلّم المهر لها عطيّة

بغير إعلام لها وتلفا … فلا له شيء عليه ائتلفا

هذا وإن كان لَها قد أعلما … بأنّه من مهرها ما سلما

٢٥٬٢٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.