الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٢سألته عن قائل لرجُلٍ … زوّج فلانا والصّداق قبل
فقال لي يلزمه الصّداق … إن مات أو صحّ لها طلاق
لأنّ ما كان به قد ضمنا … يلزمه تسليمه في حكمنا
وامرأةٌ لزوجها أجازت … ولم تكن لمهرها قد حَازَت
ليس لها في حكمنا النّشوز … لتقبض المهر ولا يجوز
ولا له يبخسها لدرهم … من مهرها المفصول يا ذا فاعْلَم
وجائزٌ من اشترى صداقا … زوجته لو لم يشا الطّلاقا
لأنّ فيه تصلح العطيّة … منها له قد جاء في القضيّة
وقال بعض لا يجوز البيع … ولا العطا ويبطل الجميع
وامرأةٌ قد أشهدت لعمرو … بِما على الزّوج لها من مهر
وأبرأت حليلها من مهرها … والزّوج قد نفسها من مهرها
لا يلحق الزوج الذي قد أشهدا … له بشيء هكذا قد وجدا
والزوج من صداقها بري … وهو بذاك عندنا حَرِيّ /255/
امرأةٌ كان أبُوها عبدا … تزوّجت برجل وعقدا
شرطًا على أن يشتري أباها … فمات بعد وطئه إيّاها
إنّ على الزوج لها ما يسوَى … والدها في الكتب هذا يُرْوَى
وقيل مَن زوجتُه صبيّة … وسلّم المهر لها عطيّة
بغير إعلام لها وتلفا … فلا له شيء عليه ائتلفا
هذا وإن كان لَها قد أعلما … بأنّه من مهرها ما سلما