قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٥

تستأمر(1) رسول الله لتخرج في جنازته؛ «فأمرها أن تطيع زوجها، وتقرّ في منزله»(2).

(رجع) وعن عمار بن ياسر ? أنه قال: (أيما امرأة خانت زوجها في الفراش؛ فلها عذاب نصف هذه الأمة، إلا أن تتوب وترجع). وعن معاذ بن جبل ? أنه قال: (لو أن امرأة لحكت (ع(3): لحست) بلسانها الدم والقيح عن زوجها ما أدت حقه).

ومن غيره: وقالت عائشة: أتت فتاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا نبي الله، إني فتاة أُخطب، وإني أكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال: «لو كان من قرنه إلى قدمه صديد فلَحَسَتْهُ ما أدَّت حقّه (خ: شكره)» قالت: فلا أتزوج إذن؛ قال: «بلى تزوجي فإنه خير»(4).

(رجع) وعن المقداد بن الأسود أنه قال: (أيَّما امرأة أسخطت زوجها؛ فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). وعن أبي ذر الغفاري ? أنه قال: (أيَّما امرأة لعنت زوجها؛ إلا لُعنت(5) من فوق سبع السموات، ولعنها كل شيء من الجن والإنس، إلا أن تتوب وترجع). وعن طلحة بن عبد الله أنه قال: (أيما امرأة كلحت في وجه زوجها؛ فهي في سخط /6/ الله، إلا أن تتوب وترجع). وعن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تستأمن.

(2) سيأتي عزوه بمعناه.

(3) زيادة من ث.

(4) أورده بلفظ قريب كل من: أبي طالب المكي في قوت القلوب، 02/ 416؛ والغزالي في الإحياء، 02/ 57.

(5) ث: لعنته.

٢٥٬٢٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.