الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٦الزبير بن العوام أنه قال: (أيما امرأة عبدت عبادة مريم بنت عمران ?، ولم يرض عنها زوجها؛ لم يقبل الله تلك العبادة، وأدخلها النار مع الداخلين، إلا أن تتوب وترجع). وروي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها»(1). وعن أبي هريرة أنه قال: (لو أن امرأة وضعت إحدى يديها شواء، والأخرى طبيخًا، وقدّمته إلى زوجها ما أدّت حقه، وإن هي عصته طرفة عين؛ دخلت النار مع الداخلين، إلا أن تتوب وترجع). وعن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: (أيما امرأة آذت زوجها ليخلي سبيلها؛ فلو أنها افتدت بما في الأرض من ذهب وفضة، لم يرض الله عنها، وأدخلت النار مع الداخلين).
ومن غيره: روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته؛ فلتأته وإن كانت على التنور»(2). ومن طريق آخر: «إذا دعا الرجل امرأته إلى
(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 535؛ وابن المقرئ في الرخصة في تقبيل اليد، رقم: 05؛ وأبي نعيم في تاريخ أصبهان، 02/ 64.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 17135. وأخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الرضاع، رقم: 1160؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 8922.