قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٧

فراشه؛ فلتجب، وإن كانت على ظهر قتب»(1). وعنه - عليه السلام -: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت، فبات غضبان عليها؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قوله: حتى تصبح بمعنى المبالغة، وإثمها باق عليها(3) حتى تتوب.

(رجع) وعنه - عليه السلام -: «أعظم الناس حقّا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه»(4). وقال - عليه السلام -: «خير النساء التي تسره إذا نظر، /7/ وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره»(5). ومن طريق عبد الله ابن سلام عنه - عليه السلام -: «خير النساء من(6) تسرك إذا أبصرت، وتطيعك(7) إذا

(1) أخرجه البزار في مسنده، رقم: 4317.

(2) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، رقم: 3237؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، رقم: 17133؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الملائكة، رقم: 11930.

(3) زيادة من ث.

(4) أخرجه بمعناه كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 525؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، رقم: 9103؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة، رقم: 7244.

(5) أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب النكاح، رقم: 3231؛ والبيهقي في شعب الإيمان، حقوق الأولاد والأهلين، رقم: 8363.

(6) ث: ما.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: تعطيك.

٢٥٬٢٧٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.