قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٨

أمرت، وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك»(1). وَقال - عليه السلام -: «إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط؛ فقد حبط عملها»(2).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا على شرط إذا كان الرجل لا يؤذيها، وغير مقصر في حقها بغير عذر؛ فهو صحيح، وإن كان مؤذيا لها بما لا يجوز له فيها ومقصرًا؛ ما وجب عليه لها بغير عذر، فلا يعمّه حكم الحديث، ولا المراد به، وإن كان لفظه عموميا.

(رجع) وعنه - عليه السلام -: «إذا تطيّبت المرأة لغير زوجها؛ فإنما هو نار وشنار»(3).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى إذا أرادت به تقريب أحد لباطل؛ إذ تطيبت المرأة وزوجها مسافر، فلم يشهر تحريم ذلك عليها.

(رجع) وقال - عليه السلام -: «اثنان لا تجاوز(4) صلاتهما رؤوسهما: عبد آبق عن(5) مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت(6) زوجها حتى ترجع»(7)، روى ذلك ابن عمر.

(1) أخرجه الطبراني في الكبير بلفظ: «خير النساء تسرك»، رقم: 14969، 14/ 338.

(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، 57/ 84. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 550؛ وابن عدي في الكامل، 08/ 506.

(3) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 7405؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1317.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: تجاور.

(5) ث: من.

(6) ث: غضب.

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم: 3628؛ والحاكم في المستدرك، كتاب البر والصلة، رقم: 7330.

٢٥٬٢٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.