قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٩

ومن كلام عمر بن الخطاب: النساء ثلاث: [امرأة تعين أهلها على الدهر](1) ولا تعين الدهر على أهلها وقلَّ ما تجدها. وامرأة وعاء للولد ليس فيها غيره. والثالثة غل قمل يجعله الله في رقبة من يشاء، ويفكّه(2) إذا يشاء. وكان - عليه السلام - «أَفْكه الناس مع نسائه»(3). وجملة حقوقهن أن يحسن إليهن الزوج في معاشرتهن.

قلت: يا رسول الله ما حق المرأة على الزوج قال: «يطعمها إذا /8/ طعم ويكسوها إذا اكتسى»(4). وعن عائشة ? أنها قالت: بأبي وأمي يا رسول الله أخبرني ما للرجال على النساء من الأجر فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل أخذ بيد امرأته يريد منها شيئا؛ إلا كتب الله له عشر حسنات، فإن عانقها؛ كتب الله له عشرين حسنة، فإن قبَّلها؛ كتب الله له مائة حسنة وعشرين حسنة، فإن قضى منها حاجته وقام إلى غسله [لم يمسّ](5) الماء شعرة من شعر جسده إلا كتب الله له بكل شعرة حسنة، ويمحي عنه بكل شعرة سيئة، ويقول الله تبارك

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تعين أهلها على الدهر، ولا تعين أهلها على الدهر.

(2) ث: يفلكه.

(3) أورده أبو طالب المكي في قوت القلوب، 02/ 4018؛ والغزالي في الإحياء، 02/ 44. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس بلفظ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أفْكَهِ النَّاسِ»، باب المداراة بطلاقة الوجه وحسن البشر، رقم: 60. وأخرجه البزار في مسنده بلفظ: «كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْكَهَ النَّاسِ مَعَ صَبِيٍّ»، رقم: 6441.

(4) أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1850؛ وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق المرأة على زوجها، رقم: 486؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق، باب عقوبات المملوكين، رقم: 691.

(5) ث: ممسّ.

٢٥٬٢٨٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.