الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٧مسألة: وقال من قال: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم، وكان يصوم نافلة؛ فقال من قال: إنه يحكم عليه أن يفطر لها، إذا كانت امرأة واحدة يوم رابع يصوم ثلاثة أيام(1)، وإن كانتا اثنتين؛ أفطر يومين لكل واحدة يوم، وصام يومين، وإن كن ثلاثا؛ أفطر ثلاثا، وصام يوما، وإن كن أربعًا؛ أفطر يوما وصام يوما، وكان مع كل واحدة منهن يوم إفطار، ويوم صوم. وقال من قال: إنه يحكم عليه أن يفطر في كلّ طهر من حيضة يوما. وقال من قال: إن هذا كله ليس بمحكوم به، وإنما هو يؤمر بذلك. والله أعلم.
(1) زيادة من ث.
٢٥٬٢٨٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.