قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٣٢

وقلت: إن كان عنده بنون، فكرهت أن يساكنوها، أو تسكن عندهم من أجل أن بنيه لا يتقون النجاسة؛ لأنهم صبيان يمسون آنيتها، وطلبت أن(1) لا تساكنه من أجل ذلك، وطلبت أن يسكن بها في غير ذلك المنزل، هل عليه ذلك؟ فمعي أنه إذا كان يخاف عليها في دينها في شيء ما لابدّ لها منه من أمورها؛ لم يحمل عليها ذلك، وكان صرف ذلك عليه عنها كانوا صغارا، إذا كان(2) إدخال ذلك من جهته.

وقلت: وإن ساعدها وساكنها في غيره، فحجر عليها أن تبرز منه، هل لها أن تبرز إلى والدتها أو جارها تعوده إذا كان مريضا، وكذلك أرحامها؟ فإذا أنصفها في جميع ما يلزمه لها من أمر المعاشرة والمؤونة؛ فمعي أنه قيل: ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، إذا أسكنها أو أسكن معها فيه بإذنها شيء من الأشياء في الحكم، إلا ما لابد لها منه.

وقلت: وهل لها أن تبرز إلى الفلج بغير رأيه لتوضّئ للصلاة أو لغسل النجاسة، أو من الصّية، أو ليس لها ذلك؟ فمعي أن لها ذلك إذا احتاجت إليه، إلا أن يحضرها ما يجزيها(3) عن الخروج، ولا يكون عليها في ذلك مضرة.

وقلت: هل لها أن تبرز تطحن عند جارتها أو أمها، أو تخبز أم ليس لها ذلك؟ فمعي أن ليس لها ذلك ولا عليها، وعليه أن يقوم لها بجميع ذلك،

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كانوا.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: يجز لها.

٢٥٬٢٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.