الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٣ويحضرها نفقتها طعامًا مفروغًا، وعليه أن يقوم لها بجميع(1) ذلك، ويحضرها نفقتها طعاما مفروغا منه فيما قيل.
وقلت: وكذلك إن يحجر عليها أن لا يدخل عليها /18/ أحد من أرحامها ولا جيرانها، هل له ذلك عليها، وهل يمنع ذلك في حكم المسلمين؟ فمعي أنه قد قيل ذلك أن ليس لها أن تُدخل عليه منزله أحدا بغير إذنه، ويخرج ذلك عندي إذا كان حاضرًا، أو كانت هي المدخلة للداخل والمؤذنة، أو كان المنزل أوّله سكنه، وكذلك عندي لو كان ساكنا له معها؛ لم يكن لها أن تُدخل عليه في موضع سكنه أحدًا، إذا كان حاضرًا إلا بإذنه؛ لأنه هو أولى بالخلوة بها في سكنه، وأما إذا كان غايبا وكانت هي ساكنة؛ فمعي أنه قد قيل: لا يمنع دخول أرحامها عليها ولا جيرانها، ما لم يكن الداخل متّهما بعينه(2) أو فساد، وهكذا يعجبني في مثل هذا.
وقلت: إنك قد أطلت(3) علي في هذه المسألة؟ قال: فإن كان هذا خيرا لنا ولك، فكل ما طال واتسع؛ كان أطيب وأنفع، وإن كان(4) شرا؛ فدون هذا فيه كفاية من إدخال المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون.
مسألة من كتاب الرهائن: قال: إذا منع الرجل زوجته الصلة لرحمها ووالدتها؛
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يجمع.
(2) ث: بغيبة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: أطلعت.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: كانوا.