الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٤كان آثما، ولا يلزمها هي إثم إن(1) لم تصل بنفسها، ولكن لا تقطع نية الصلة، وتصلهم بالسلام، وترسل إليهم بشيء إن قدرت عليه، وهي سالمة إن شاء الله تعالى.
مسألة: وعن الحاكم إذا رفعت إليه امرأة على زوجها أنه لم ينصفها في النفقة والكسوة، وطلبت إليه أن يكتب لها عليه النفقة، وزوجها حاضر في البلد، ولا يحتج على الزوج قبل أن يكتب عليه شيئا أو لا بعد، أم لا يجوز له أن يكتب حتى يحتج عليه؟ /19/ فلا يبين لي إذا كان حاضرًا حيث لا يقع عليها مضرة، ولا يبطل لها حق قبل أن يحتج عليه أن [لا يكتب](2) حتى يحتج عليه، ولكن أحب أن يكتب لها يوم طلبت النفقة، ويحتج عليه، فإن خرج بحجة حق، وإلا أخذه لها من يوم طلبت إليه النصفة منه، إذا لم يخرج بحجة مذ (خ: من) ذلك فيما معي؛ لأن النفقة عليه ثابتة حتى يعلم زوالها.
وقلت: إن كان الزوج غائبًا وقد كتب عليه(3) النفقة وهو غائب، ثم قدم الزوج من غيبته، وعلم الحاكم بقدومه، هل على الحاكم أن يحتج عليه؟ فمعي أنه إذا أراد أخذه بذلك لها، ويحكم عليه احتج عليه، فإن خرج بحجة حق، وإلا أخذه بالنفقة من يوم طلبت إليه النفقة، فيما معي أنه قيل.