الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٦عندي، وثبوت النفقة عندي على الزوج في الحكم فيما قيل طلبها ذلك، ويؤخذ لها منذ طلبت.
قلت: وإن لم يحضر بينة، هل يحكم عليه الحاكم بما استجمع عليه من النفقة، طلب مدة في إحضار بينة أو لم يطلب أو عجز البينة؟ فمعي أنه إذا طلب المدة في إحضار بينة أو لم يطلب أو عجز البينة؛ فمعي أنه إذا طلب أو عجز البينة؛ فمعي أنه إذا طلب المدة في البينة أنه كان منصفا لها فيما مضى؛ أخذ لها النفقة فيما يستقبل، ومدّد في ذلك مدة، فإن أصح على ذلك بينة، وإلا لم يبن لي خروج من ذلك بعد أن طلبت إليه ذلك في الحكم، إذا أعجز البينة وبطلت حجته.
وقلت: إن طلب الزوج اليمين إلى زوجته أن تحلف أنه لم يكن منصفًا لها، هل له ذلك؟ فمعي أن له ذلك على ما يراه الحاكم؛ لأنه إن لو أقرت بذلك بطل عنه الحكم بذلك.
قلت(1): فإن لم تحلف، هل يرد الحاكم اليمين إلى الزوج فيحلف أنه قد كان منصفا لها؟ فإن ردت اليمين /21/ إليه؛ كان ذلك عليه ولابد لها إما أن تحلف، وإما أن ترد اليمين إليه.
قلت: وإن لم يحلف الزوج ورد الحاكم اليمين إلى الزوج، فحلف أنه قد كان منصفا لها(2)، هل يسقط عنه جميع ما اجتمع يوم كتب عليه القاضي إلى يوم حلف، أم يسقط عنه منذ يوم احتج عليه إلى يوم حلف، وثبتت عليه ما اجتمع