الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٨والنفقة، وأقول: إن ذلك في نفقة يومها، وكسوة يومها وساعتها، لا لما صار عليه حقا لها(1) فيما مضى، أو نفقته أو صداق(2) أو غيره من الحقوق، وإذا امتنعت من معاشرته وهي مجتمع عليها بما لا اختلاف أنه عليها؛ فهي حقيقة بالبراءة عندي.
وقلت: وكذلك إن تزوج عليها وكان مشروطا عليه [حين تزوجها](3) إن تزوج عليها، فقد حلّ آجلها عليه من صداق النخل، وطلب أن تساكنه حتى يشتري لها نخلا أو يقضيها(4)، وهي عنده، هل له ذلك، وإذا امتنعت، هل يكون القول في الآجل كالقول في العاجل؟ فمعي أن هذا مثل ما مضى.
وقلت: إن كان عليها مساكنته(5) ويوفيها حقها وهي عنده، فحجر عليها سكناها في كل موضع إلا عنده، ولا تعمل لنفسها ولا لغيرها عملا، هل لأحدٍ أن يستعملها [بعد ذلك](6) ويسكنها عنده؟ فأما في الحكم؛ فلا يبين لي أن له ذلك أن يستعملها، [ولا يسكنها](7) فيعينها على باطلها، وذلك إذا لم يكن /23/ لها حجة، ولا دعوى يحتمل فيه حقها وباطلها، وأما فيما يسع؛ فقد يقع الحكم عليها هي بما يسع غيرها، وهذا عندي أرجو أنه إذا لم يمنعه حكم ثبت
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: صدق.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يقاضها.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: مساكنة.
(6) زيادة من ث.
(7) ث: ويسكنها.