الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤١وقلت: إن كان في يديها نجاسة، فكلّفته أن يصب عليها، هل عليه ذلك؟ فمعي أنه إذا كان في تركه ذلك عليها مضرة في دينها؛ كان عليه ذلك بنفسه أو بغيره.
وقلت: إذا كان أحضرها العيش في المنزل والماء، هل عليه أن يدني العيش لها والماء للشراب لتأكل وتشرب، أم ليس عليه إلا أن يحضرها إياه في المنزل، /25/ وعليها تدني لنفسها، [وهل عليها](1) أن تفعل له من هذا كله شيئا؟ فمعي أنه إذا كان ذلك(2) حاضرا معها(3)؛ كان عليها أن تقوم بذلك لنفسها إذا كانت ممن لا يخدم، [وإن كانت ممن يخدم](4)؛ كان ذلك عليه كله، إذا كان ذلك معروفا أنها أهل له، وأما هي؛ فلا أعلم أن عليها له شيئا من ذلك كله في الحكم.
وعن(5) المرأة قلت: هل عليها أن تعمر(6) لزوجها، أو تقوم عليه إذا كان مريضًا، تسخن له الماء للوضوء، وتبرد له الشراب، وتروحه في الحر، وتعمل له جميع ما يحتاج إليه من سخانة يشربها أو كمدة أو بخار، أو ليس لها ذلك؟ فلا أعلم ذلك عليها ولا شيئا منه.
(1) زيادة من ث.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: منها.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: وعلى.
(6) في بيان الشرع (50/ 178): تغمز.