قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٤٦

تأخذ منه على ذلك أجرًا، وهل لها عليه ذلك؟ فعلى ما وصفت: فأما(1) /29/ الذي كلّفها من هذا كله؛ ليس عليها ذلك، فإن لم تفعل له ذلك إلا بالكراء؛ جاز لها ذلك الكراء، وليس له أن يكرهها على ذلك إلا ما طابت به نفسها. وقد قال بعض الفقهاء: إذا طلبت إليه الأجر أن ترضع ولدها منه(2) وهي زوجته؛ كان لها ذلك.

وعن محمد بن محبوب (: لم نر لها الأجر في رضاع ولدها منه، ما كانت زوجته. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب ابن عبيدان: إذا كانت المرأة من قبل معتزلة عن زوجها، وقالت: "لا أسير معه إلا أن يأتي بالكسوة والنفقة"؛ فأما الكسوة؛ فإنه يأتي لها بالكسوة قبل أن تسير معه، فإذا أتى لها بالكسوة؛ فإنها تجبر أن تسير معه. وأما النفقة؛ فلا تجب عليه(3) لها نفقة إلا في بيته. وأما إذا كان لها عليه صداق عاجل، وكان قد دخل بها من قبل؛ فإنها لا تمنع عنه؛ لأجل ما بقي لها عليه(4) من الصداق، وتجبر على المسير معه، ويحكم لها عليه بتسليم ما بقي لها عليه من صداقها العاجل؛ فإن كان عنده مال؛ حكم عليه ببيعه، ويؤجل في بيعه أربع جمع، وإن لم يكن عنده مال وكان عنده حيوان؛ فإنه يؤجل جمعة واحدة، وإن لم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فإن.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٥٬٣٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.