الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤٨كانت هي الخارجة من بيته بغير إذنه، ولم يكن منعها شيئا مما يجب لها عليه من الحقوق؛ فعليها هي أن ترد نصيبها (ع: نفسها) إليه، فإذا ردت نفسها إليه، وأذعنت له بالواجب عليها ما له؛ حكم عليه هو بما يجب عليه لها. وإن كانت خرجت عنه بعد أن منعها حقوقها الواجبة عليه لها؛ فعليه هو أن يدعو لها بالواجب عليه لها، فإذا أتاها بالواجب /31/ عليه لها؛ حكم عليها بالمسير معه حيث يجب عليها أن تتبعه إليه من الأمكنة(1)، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الأملكنة.
٢٥٬٣٠٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.