الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٥٧مسألة: وعن الذي يكسو زوجته، ولا ينفق عليها، ويطلب منها الجماع، هل لها أن تمنعه أن يجامعها؟ إذا لم ينصفها في النفقة والكسوة؛ فلها أن تمنعه إن شاءت.
مسألة: وذكرت أن أكتب لك ما يلزم الزوج(1) لزوجته، [وذلك ما يكثر وصفه؛ فالذي أقول به: يلزم الزوج لزوجته](2) أن يكسوها كسوة(3) مثلها، وينفق عليها نفقة مثلها، ولا يجيّعها، ولا يعريها، ويسكنها سكنا(4) رافقا لا مضرة عليها فيه، ولا يهجرها، ويوفيها كل حق لها، ولا يضارها في نفسها، ولا مالها، ولا يمنعها الدخول للصّلة من أرحامها.
قلت: وما يلزم الزوجة لزوجها؟ فقال: عليها أن تعطيه فيما يجب عليها، ولا تمنعه نفسها متى أرادها، ولا تخونه في نفسها ولا في ماله، ولا تُدخِل منزله من يكره، ولا تخرج من بيته [إلا برأيه](5)، ولا تأخذ من ماله إلا فيما يجب لها.
مسألة: وسألته عن الرجل إذا لم ينفق على امرأته، ولم يكسها، كان عاجزا عن ذلك أو ظالما لها في ذلك، هل لها أن تمنعه نفسها؟ إذا لم ينفق عليها أو لم يكسها؛ احتجت عليه(6)، إن شاء يكسوها وينفق عليها، وإن شاء فليطلقها، فإن لم يكسها وينفق عليها ولم يطلقها؛ جاز لها أن تمنعه نفسها. /39/
(1) هذا في ث. وفي الأصل: للزوج.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.