الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٥٨قلت له: فهل لها أن تمنعه نفسها من قبل أن تحتج عليه(1)؟ قال: لا، لعلها إذا استحجت(2) عليه أنصفها(3)، إما أن يكسوها وينفق عليها، وإما أن يطلقها. قال: وكذلك إذا منعت(4) المرأة زوجها نفسها؛ استحج عليها الزوج أنها إن شاءت؛ فلا تمنعه نفسها، وإلا فلا نفقة لها عليه ولا كسوة؛ فإذا أمنعته(5)؛ فلا كسوة لها عليه ولا نفقة.
قلت: فإذا رجعت إلى مرضاته وطاعته، وقد لبست كسوته في وقت ما كانت ممتنعة عن طاعته، هل يرفع عنه مقدار ما لبست كسوته في حين ما لم يكن يلزمه كسوتها، ويبرأ من كسوتها مقدار ذلك؟ قال: نعم.
قلت له: وكذلك النفقة إذا أكلت من ماله في حين عصيانها له، هل ترد من نفقتها مقدار ذلك، وهل يلزمها هي التخلص إليه من ذلك، واستحلاله من ذلك؟ قال: نعم.
مسألة: قال القاضي أبو زكرياء: في الذي له زوجتان، هل له أن يطأ إحداهما في اليوم الذي يكون مع الأخرى، إذا كان قد جعل لكل واحدة منهما يومًا؟ إنه لا يجوز له ذلك، إلا برأي الأخرى.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: استححت.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: منعته.
(5) ث: امتنعته.