قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٦٣

بينهما، (وفي خ](1): إني لأعجب من فهمك قصتهما(2)، أو من حكمك أو قضائك بينهما)؛ اذهب قد وليتك قضاء البصرة، فإن يكن هذا هو كعب، فالله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: فيمن عنده امرأتان ويوفر(3) أحدهما على الأخرى لكثرة مالها بمثل ما لا يلزمه مثل الورس والعطر؟

الجواب: فنعم جائز.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: وأما الذي عنده زوجتان، فكسا إحداهما، وأنفق عليها، وسلّم لها ما وجب عليه بالحق، وكسا زوجته الأخرى كسوة حسنة، وأصلحها بورس وزعفران وغير ذلك؛ فجائز له ذلك، ولا إثم عليه، ولا ضمان لزوجته الأخرى؛ لأنه قد سلّم لها ما يجب لها بالشرع. وأما مناومة الزوجات، والقسمة بينهن في الليل والنهار؛ فلكل واحدة منهن يوم وليلة، وعليه العدل في ذلك بالليل بلا اختلاف، وإنما الاختلاف في القسمة بينهن في النهار؛ فقول: هو كالليل، وعليه العدل في ذلك. وقول: إن النهار ليس عليه فيه قسمة؛ لأن الناس مشتغلون بالنهار في ضيعاتهم، والله أعلم. ولا يجوز له أن يناوم واحدة منهن، ويترك الأخرى بغير مناومة، ولا قسمة عدل، إلا أن يخاير(4) التي يريد ترك مناومتها بين الطلاق، ووفاء ما عليه لها من صداق، وتركها عنده

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وقصتهما.

(3) هكذا في الأصل. ولعله: يؤثر.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجاير.

٢٥٬٣٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.