الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٨٨مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوج امرأة ولم يقبل لها بخادم، ثم طلبت إليه خادمًا بعد ذلك، هل يلزمه لها ذلك؟ فإذا دخل بها، وكانت ممن تخدم من قبل، وكان هو واجدا لذلك؛ فعليه أن يخدمها.
وكذلك جاء الأثر عن الحسن بن أحمد: الذي عرفت أن الرجل عليه أن يخدم زوجته إذا كانت ممن تخدم، وعليه نفقة الخادم الذي يخدمها إياه، وأما ما كلفته من الخدم على التزويج وأحضرهم إياها؛ فليس عليه نفقتهم، ويلزمه لها النفقة، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها وكسوتها؛ فإن عليه أن يحضرها نفقتها لكل شهر، فإن ضاق؛ فلكل أسبوع، فإن لم يمكنه إلا كل يوم؛ أعطاها كل يوم مؤونتها. وقال من قال: يشبعها من الخبز والتمر، فإن كانت رغبته؛ فعليه أن يشبعها، فإن اختلفوا أو لم يتفقوا في النفقة؛ فالذي مضى عليه الحكام عندنا يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاع حبا(1)، ومنًّا من تمر. /65/
ومن غيره: وعن أبي عبد الله: والنفقة من حبّ الباطنة الذرة، نصف مكوك ومنًّا من تمر، ومن الشعير سدسين ومنًّا من تمر.
ومن الجامع: وإن طلبت أن يأتيها بطعام معمول للغداء والعشاء؛ فذلك عليه لها، وعليه أن يحضرها الماء، وما يكون فيه الماء، وما [تشرب به](2) كذلك، والماء لطعامها وشرابها، وغسلها وغسل ثيابها.